كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْأَحْيَاءِ.
(قَوْلُهُ اسْتَشْكَلَ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ.
(قَوْلُهُ مَعَ الضَّبْطِ) أَيْ لِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّبْطِ.
(قَوْلُهُ الصَّرِيحُ إلَخْ) نَعْتٌ لِمَا يَرْغَبُ إلَخْ لَكِنْ فِي صَرَاحَتِهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ لَوْ نُكِحَتْ) أَيْ مِثْلُهَا.
(قَوْلُهُ فَاسْتَوَتْ الْمَنْكُوحَةُ إلَخْ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ.
(قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ أَوْ مَا بِالْقُوَّةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى ثُمَّ أَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ فَهُنَّ) أَيْ الْأَرْحَامُ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ) أَيْ لَفْظِ الْأَرْحَامِ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَخَوَاتِ) أَيْ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأَبِ فَقَطْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ وَحِينَئِذٍ فَهُنَّ كَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَجَدَّاتٍ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَمَّا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلَيْسَتْ هُنَا مِنْ الرَّحِمِ وَلَا مِنْ الْعَصَبَاتِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي تَعْرِيفِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُنَّ أَوْلَى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ إلَى وَتُعْتَبَرُ عَرَبِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا كَيْفَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ كَيْفَ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ مُرَادًا فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تُقَدَّمُ الْأُمُّ) أَيْ بَعْدَ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ فَالْجَدَّاتُ) أَيْ لِلْأُمِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ) أَيْ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَرَابَاتِهَا أَمَّا أُمُّ أَبِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْأَرْحَامِ بِالضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إنَّ نِسَاءَ الْعَصَبَاتِ الْمَنْسُوبَاتِ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا أَوْ أَهْلِ بَلَدِهَا فَتَكُونُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ كَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا) أَيْ فَتَلْحَقُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَادَ مَهْرُهَا عَلَى الْأُخْرَى أَوْ نَقَصَ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى ضَرَرِ الزَّوْجِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ وَضَرَرِهَا عِنْدَ النَّقْصِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ لِلْأُمِّ) أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلشَّقِيقَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إلَّا بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ كَمَا سَيُنَبَّهُ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَهُنَّ كَالْعَدَمِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْ الْغَزِّيِّ فَيَنْتَقِلُ إلَى مَنْ بَعْدَهُنَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِمْ فَهُنَّ كَالْعَدَمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ ذَاكَ) أَيْ مَا يَأْتِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ وَهَلْ يُقَدَّمْنَ وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَبَنَاتِ أَخٍ عَلَى الْغَائِبَاتِ وَإِنْ كُنَّ أَقْرَبَ كَأَخَوَاتٍ يُتَّجَهُ لَا م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَاضِرَاتِ مِنْ بَلَدِهِ بَلَدُهَا وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمَيِّتَاتِ يُعْتَبَرْنَ فَضْلًا عَنْ الْغَائِبَاتِ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَيْ لِلْغَائِبَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ غِبْنَ إلَخْ) أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا سم وَمُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَفْيَدَ إرْجَاعُ ضَمِيرَيْ مِنْهُنَّ وَغِبْنَ إلَى نِسَاءِ قَرَابَاتِهَا الشَّامِلَةِ لِلْعَصَبَاتِ ثُمَّ الْأَرْحَامِ.
(قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يَشْمَلُ الْأَرْحَامَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ إلَخْ حَيْثُ لَمْ يَزِيدُوا أَوْ لَمْ يَحْضُرْنَ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ كَذَا قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُنَّ لَا يُقَدَّمْنَ أَيْ الْغَائِبَاتُ مِنْ الْعَصَبَاتِ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَكِنْ أَسْقَطَ فِي الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَزَادَهُ فِي شَرْحِهِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا) بِأَنْ فُقِدْنَ أَيْ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلًا أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ حَادِثَةٍ يَعُمُّ الِابْتِلَاءُ بِهَا فِي بَعْضِ نَوَاحِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ مِنْ اعْتِيَادِ الْمَهْرِ الْفَاسِدِ فِي جَمِيعِ مَحَلِّ الْمَنْكُوحَةِ إمَّا لِتَأْجِيلِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ لِجَهَالَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَفْرُوشِ مَعَ عَدَمِ ضَبْطِهِ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ نِسَاؤُهَا أَيْ نِسَاءُ عِصَابَتِهَا وَإِنْ غِبْنَ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا. اهـ. وَكَانَ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكًا عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ غِبْنَ إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ نِسَاءَ عَصَبَاتِهَا الْغَائِبَاتِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ سَاكَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَلَدِهَا يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا أَصْلًا. اهـ. سم أَقُولُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُطْلَقِ الْغَائِبَاتِ الشَّامِلَةِ لِلْعَصَبَاتِ ثُمَّ الْأَرْحَامِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ قَرَابَاتِهَا مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا إلَخْ أَيْ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا مِنْهُنَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا أَوْ مِنْ قَرَابَاتِهَا الشَّامِلَةِ لَهَا وَلِلْأَرْحَامِ نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْأُولَيَيْنِ) وَهُمَا نِسَاءُ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءٌ الْأَرْحَامِ دُونَ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ دُونَ هَذَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ.
(وَيُعْتَبَرُ) مَعَ ذَلِكَ (سِنٌّ وَعَقْلٌ وَيَسَارٌ) وَضِدُّهَا (وَبَكَارَةٌ وَثُيُوبَةٌ و) كُلُّ (مَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ) كَجَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَفَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ فَمَنْ شَارَكَتْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا اُعْتُبِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ نَحْوُ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فِي الْكَفَاءَةِ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى دَفْعِ الْعَارِ وَمَدَارُ الْمَهْرِ عَلَى مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغَبَاتُ (فَإِنْ اخْتَصَّتْ) عَنْهُنَّ (بِفَضْلٍ) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (أَوْ نَقْصٍ) بِشَيْءٍ مِنْ ضِدِّهِ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ (لَائِقٍ بِالْحَالِ) بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ (وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ) هِيَ مِثَالٌ لِلْقِلَّةِ وَالنُّدْرَةِ لَا قَيْدٌ مِنْ نِسَائِهَا (لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا) اعْتِبَارًا بِغَالِبِهِنَّ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسَامَحَتُهَا لِنَقْصٍ دَخَلَ فِي النَّسَبِ وَفَتَّرَ الرَّغْبَةَ فِيهِ اُعْتُبِرَ.
(وَلَوْ خَفَضْنَ) كُلُّهُنَّ أَوْ غَالِبُهُنَّ (لِلْعَشِيرَةِ) أَيْ الْأَقَارِبِ (فَقَطْ اُعْتُبِرَ) فِي حَقِّهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ مَهْرُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ بَلْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَضْنَ لِدَنَاءَتِهِنَّ لِغَيْرِ الْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ خَفَضْنَ لِذَوِي صِفَةٍ كَشَبَابٍ أَوْ عِلْمٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ يُعْتَبَرُ الْمَهْرُ بِحَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِ عِلْمٍ فَقَدْ يُخَفَّفُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَمَرَّ أَنَّهُنَّ لَوْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فَرَضَ الْحَاكِمُ حَالًّا وَنَقَصَ لَائِقًا بِالْأَجَلِ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ نَقَصَ لِلتَّعْجِيلِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ بِأَجْلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ جَازَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَذَلِكَ النَّقْصُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مَحَلُّهُ فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِهِ.
ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ تَفَقُّهًا وَالْعِمْرَانِيَّ سَبَقَهُ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَتِهِنَّ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمُوَلِّيَةِ اقْتَضَى تَعَيُّنَ الْحَالِ لَكِنْ مَعَ نَقْصِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ الَّذِي اعْتَدْنَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَبِيعُ بِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ إلَخْ) م ر.
(قَوْلُهُ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) أَيْ عَادَتُهُنَّ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هِيَ مِثَالٌ إلَى قَوْلِهِ مِنْ نِسَائِهَا وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى بَلْ ذَكَرَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَضِدُّهَا) الْأَنْسَبُ وَضِدُّهُمَا لِأَنَّ السِّنَّ لَمْ يُقَيَّدْ بِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ضِدٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ نَحْوُ الْمَالِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ الْمَالِ هُنَا كَالْجَمَالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اخْتَصَّتْ) أَيْ انْفَرَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي مَهْرِهَا فِي صُورَةِ الْفَضْلِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ زِيدَ أَوْ نَقَصَ إلَخْ) هَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ الِاتِّفَاقُ وَحَصَلَ تَنَازُعٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ نِسَائِهَا) نَعْتٌ لِوَاحِدَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْبَاقِيَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ الْمُسَامَحَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَهَذَا قَدْ يُعْلَمُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ ذُكِرَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْإِضْرَابِ.
(قَوْلُهُ لِدَنَاءَتِهِنَّ) أَيْ خِسَّتِهِنَّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَبِيلَةِ الدَّنِيئَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ قَبْلَ الْفَصْلِ فِي شَرْحِ حَالًّا.
(قَوْلُهُ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ إلَخْ) مِنْ تَفْرِيعِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا تَفَقَّهَهُ السُّبْكِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْعِمْرَانِيُّ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ إلَخْ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مَا فِي الْوَلِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَاشْتِرَاطِ نَحْوِ الْيَسَارِ.
(قَوْلُهُ يَعْتَدْنَهُ) أَيْ التَّأْجِيلَ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفْنَ) أَيْ عَادَتُهُنَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْأَصْلِ.
(وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) يَجِبُ (مَهْرُ الْمِثْلِ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا (يَوْمَ الْوَطْءِ) أَيْ وَقْتَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ لَا الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ (فَإِنْ تَكَرَّرَ) ذَلِكَ (فَمَهْرٌ) وَاحِدٌ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ فِي الْكُلِّ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ صِفَاتُهَا فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ فِي بَعْضِ الْوَطَآتِ مَثَلًا سَلِيمَةً سَمِينَةً وَفِي بَعْضِهَا بِضِدِّ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ مَهْرُهَا (فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ) إذْ لَوْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِتِلْكَ الْوَطْأَةِ وَجَبَ ذَلِكَ الْعَالِي فَإِنْ لَمْ تَقْتَضِ الْبَقِيَّةُ زِيَادَةً لَمْ تَقْتَضِ نَقْصًا.